0 تصويتات
في تصنيف ثقافة عامة بواسطة

ما هو مفهوم الاجارة في الإسلام، ما شروط الاجاره؟

من انواع الاجارة.

ما شروط الاجاره.

ما هي الصيغة في الإجارة.

تعريف الإجارة لغة واصطلاحا.

معنى الإجارة في الإسلام.

تعريف الإجارة وأنواعها.

تعريف الإجارة عند المالكية

اقتضت حكمة الله تعالى أن يجعل الناس متفاوتين في القدرات والإمكانات كما اقتضت حكمته تعالى أن يحتاج الناس بعضهم لبعض لتحقيق الاستخلاف وعمارة الأرض

قال تعالى : ( أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِي سُخْرِيَّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ )

والإنسان اجتماعي بطبعه ، فلا يستطيع العيش منفرداً، كما لا يستطيع أن ينتج بنفسه كل ما يحتاج إليه من السلع والخدمات .

ولأن الشريعة الإسلامية تسير مع فطرة الله التي فطر الناس عليها ، حيث جاءت لتنظيم الحياة لكافة البشرية ، فقد راعت هذه الفطرة،

تعريف الإجارة:

الإجارة : عقد على منفعة مقابل أجر معين . كان يستأجر شخص سيارة من مالكها للركوب، أو بيتا من مالكه للسكن، أو يستأجر شخصاً ( عاملاً ) للبناء، فـ ( المنفعة ) المقصودة في التعريف، هي الركوب في السيارة ، والسكن في البيت، والعمل من العامل، والأجر الذي يدفع للمالك أو للعامل هو المقابل .

حكم الإجارة:

الإجارة جائزة بدلالة الكتاب والسنة قال تعالى : ﴿ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ) وفي الحديث عن النبي الله أنه قال : ( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ) 

أركان وشروط عقد الإجارة:

أولاً : العاقدان المؤجر ، والمستأجر ) ، ويشترط فيهما أهلية التصرف، بأن يكون كل منهما : بالغا ، عاقلاً، غير محجور عليه .

ثانيا : المعقود عليه ( المنفعة المراد تحصيلها ) ويشترط فيها ما يلي :

١ - الإباحة، فلا يجوز أن تكون المنفعة محرمة، مثل تأجير الدكان لاستخدامه في بيع الخمر، أو مطعما لتقديم الخمر والأطعمة المحرمة، أو تأجير السيارة لنقل المخدرات، أو الأشياء المسروقة، أو استئجار مجموعة من الناس للسطو على أراضي الآخرين وأملاكهم.

٢ - أن تكون المنفعة معروفة معرفة تامة، فلا يجوز الاتفاق على منفعة مجهولة .

٣ - أن يكون المؤجر قادراً على تسليمها، وإذا كانت المنفعة عملاً لا بد أن يكون الأجير قادراً على القيام به، ويدخل ضمن اختصاصه، فلا يجوز لمن لا يجيد البناء أن يؤجر نفسه بناء، أو من لا يجيد الخياطة أن يؤجر نفسه أو من لا يجيد الحلاقة أن يؤجر نفسه حلاقا .

ثالثا: الأجرة (بدل الإيجار)، ويشترط فيها أن تكون مالا متقوما، أي له قيمة ، معلوما بالمشاهدة أو الوصف .

رابعا : الصيغة ( الإيجاب والقبول ) :

وتصح بأي لفظ يدل عليها مثل : أجرتك هذه الدار - ويشير إلى الدار المراد تأجيرها - لمدة محددة أو سنة - مقابل أجرة في العقد بحسب الاتفاق . قدرها كذا - ويحدد الأجرة - تدفع شهريا، أو عند توقيع العقد، أو نهاية المدة المحدودة

الحكمة من مشروعية عقد الإجارة:

تدعو الضرورة إلى مشروعية الإجارة إذ ليس كل إنسان يملك دارا يسكنها، أو أرضا يزرعها ، أو سيارة يركبها أو ينقل متاعه عليها ، ولا يجيد الفرد كل الصنائع لتحصيل منافعه، ولا يمكن الحصول على كل تلك المنافع عن طريق الشراء، ولا عن طريق الهبة أو الإعارة ، فلا سبيل - حينئذ - لتحصيل كثير من منافع الإنسان إلا بالإجارة .

أنواع الإجارة:

تتنوع الإجارة وفقا لتعدد وتنوع الاحتياج كما يأتي . - إجارة العين : وهي إما ثابتة لا يمكن نقلها من مكانها ، كالبيوت والعقارات المختلفة، أو متحركة يمكن نقلها من مكان إلى آخر، كوسائل النقل ( السيارات، الحافلات، السفن ... إلخ ( بحيث يمتلك المستأجر منافعها بعقد الإجارة. - الإجارة على عمل : وهي قيام صاحب العمل باستئجار من ينجز له عملاً معيناً، كمن يستأجر العامل للبناء، والخياط الخياطة الثوب ، والصباغ لطلاء المنزل، والحمال الحمل متاعه . الأجير الخاص والأجير المشترك : الأخير الخاص هو : من يتفق معه صاحب العمل على إنجاز عمل معين في وقت معين، كان يستأجره للعمل في المتجر أو في الحديقة ، وهذا لا يحق له العمل مع غير صاحب العمل في مدة الإجارة إلا بإذنه . 

الأجير المشترك وهو : الذي يقوم بنوع من أنواع المهن، كالنجار ، والحداد، والخياط، ونحو ذلك ... ، وهذا يجوز له أن يعمل مع غير صاحب العمل ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

استحقاق الأجرة:

الأجرة هي المقابل الذي يدفعه صاحب العمل للأجير، أو يدفعه المستأجر لصاحب العين المؤجرة، والأجرة من الحقوق الواجب دفعها لمستحقها، فلا يجوز لمن وجبت عليه تأخيرها أو إنقاصها، أو الاحتيال على مستحقها، وعليه أن يدفعها طيبة بها نفسه . وتستحق الأجرة بأحد الأمور التالية :

١- عند انتهاء مدة الإجارة المتفق عليها ، إذا كان الاتفاق على مدة معينة دون ربط نهاية المدة بنهاية العمل .

٢- عند الاتفاق على تعجيل الأجرة ، كأن يتفقا أن تكون الأجرة مقدما .

٣- عند إنجاز العمل المتفق على إنجازه في عقد الإجارة، إذا كان الاتفاق على عمل غير مقيد بمدة زمنية معينة، كمن يطلب من العامل أن ينقل له خمسين كيساً من الأسمنت من المصنع إلى منزله . 

٤- عند حلول ميعاد تسليم الأجرة، إذا اتفقا على تأجيل الأجرة إلى أجل مسمى .

واجبات أطراف العقد .

أطراف العقد إما أجير ( صاحب جهد ) ، أو مستأجر ( صاحب العمل، أو منتفع بالعين ) أو مؤجر ( صاحب عين مؤجرة )، وكل واحد عليه واجبات .

أولا : واجبات الأجير ( المستأجر للعمل ) .

١- الدقة في العمل، فلا يجوز له أن يقصر في العمل المطلوب منه، أو يغش، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه (1)، فإذا اتفق شخص مع نجار ليصنع له دولايا من خشب معين، وبطريقة معينة، فلا يجوز له أن يغير أو يبدل فيما اتفقا عليه أو ينقص شيئا مما اتفقا عليه، وهكذا بقية الأعمال، وإذا اتفق شخص مع الخياط على خياطة ثوب من نوع كذا، فلا يجوز للخياط أن يخيط إلا ما هو متفق عليه .

٢- المحافظة على المواعيد، فإذا اتفق صاحب العمل مع الأجير على إنجاز العمل في مدة معينة، فلا يجوز له أن يتأخر عن الموعد المضروب، ما لم يكن التأخير خارجا عن إرادته، فإذا اتفق صاحب العمل مع العامل أن ينجز له العمل في يومين، ونزل في أحد اليومين مطر أعاق العمل، أو مرض العامل، فلا يؤاخذ على تقصيره، لأن الأمر خارج عن إرادته .

ثانياً : واجبات المؤجر :

١- يجب عليه تسليم العين المؤجرة بحالة تمكن المستأجر من الانتفاع بها ما لم يتفقا على خلاف ذلك، كأن يتفق المؤجر ( صاحب البيت ) مع المستأجر أن يؤجر البيت على أن يقوم المستأجر بصيانته - من بدل الإيجار - والسكن فيه بعد ذلك.

٢- أن لا يستعمل العين المؤجرة في مدة الإجارة، إلا بإذن المستأجر. - أن لا يطالب المستأجر بزيادة الإيجار في مدة عقد الإجارة .

٣- أن لا يؤذي المستأجر لإجباره على إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية مدة العقد .

ثالثاً : واجبات المستأجر : المستأجر إما أن يستأجر شخصا ( أجيراً ) ، أو يستاجر عينا، وفي كلا الحالتين عليه واجبات، هي :

أ - واجبات المستأجر تجاه الأجير :

١- أن لا يحمله ما لا يطيق ، أو يشق عليه .

٢- أن لا يشغله في غير العمل المتفق عليه إلا برضاه .

٣- أن يفي له بالأجر المتفق عليه دون تراخ أو مماطلة ، لقوله : ( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ولقوله ل : ( أنا خصيم يوم القيامة لثلاثة : وفيه : ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجراً ) 

ب - واجبات المستأجر للعين .

١- يجب عليه الإيفاء بالأجرة في الموعد المحدد .

٢ - أن لا يستعمل العين المؤجرة استعمالا يضر بها .

٣- أن لا ينتفع من العين المؤجرة منفعة غير المتفق عليها إلا برضى المالك، فإذا كانت المنفعة المتفق عليها محل بقالة ، فلا يجوز تحويلها إلى مقهى إلا برضى المالك .

٤- أن لا يؤجرها لآخر إلا برضى المالك .

٥- تسليم العين المؤجرة إلى المالك غير منقوصة .

الضمان في الإجارة:

العين المؤجرة أمانة في يد المستأجر ، فلا يجوز له التفريط فيها ، أو إتلافها، وإذا تعرضت للتلف، أو للضياع بسب تقصيره ، أو إهماله ، فعليه ضمانها ، ولا يعفى من الضمان إلا في حالة أن يكون الأمر خارجاً عن إرادته ، أو يكون قد استعمل الاحتياطات اللازمة للمحافظة عليها، فمن أستأجر سيارة ، ولم يلتزم بإرشادات المرور، وتسبب بصدمة أتلفت السيارة ، أو شيئا منها ، فإن عليه ضمان إصلاحها، ومن استأجر داراً وتسبب بإهماله وتقصيره في خرابها ، أو خراب جزء منها، فعليه الضمان ، وإذا عرض صاحب العمل العامل للخطر فهو آثم ، وعليه الضمان ، فمن استأجر عاملا لينقل له بضاعة من مكان إلى آخر ، وهو يعلم أن الطريق غير آمن، وحدث للعامل مكروه ، فهو ضامن، ولا يعفى من الضمان إلا إذا كان قد بين للعامل الخطر الذي قد يواجهه .

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة
ما هو مفهوم الاجارة في الإسلام، ما شروط الاجاره؟

اسئلة متعلقة

0 تصويتات
1 إجابة
مرحبًا بك إلى حلول التفوق، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.

التصنيفات

...